للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

قال الشافعي : ويصح السلم من الأعمى.

قال المزني : اعلم من لطفه (١) أنه أراد الأعمى الذي عرف الصفات قبل أن يعمى.

قال أبو العباس : هذا قاله المزني: حسن، فأما الأكمه الذي لا يعرف الصفات، فلا يصح سلمه؛ لأنه يعقد على مجهول، وبيع المجهول لا يصح.

وقال أبو إسحاق: يصح السلم من الأعمى، وإن كان أكمه؛ لأنه يعرف الصفات بالسماع.

قال المزني في باب بيع حبل الحبلة: وشراء الأعمى "يشبه أن يكون أراد الشافعي بمعرفتي بلَفظَةِ الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى، فأما مَن خلق أعمى، ولا معرفة له بالألوان، فهو في معنى من اشترى ما يعرف طعمه وجهل لونه، وهو يفسده فَتَفَهَّمْهُ ولا تغلط عليه" (٢)، هكذا رأيته في غير نسخة لمعرفتي بلفظه.

وما ذكره المصنف من لفظ "اللطف" أحسن، أي: دقة نظره وحسن استنباطه. وقد اختلف الأصحاب فأبو العباس وابن أبي هريرة وابن خيران: صوبوا المزني فيما قال، ومنعوا سلم الأكمه، واختاره البغوي (٣) والمتولي (٤).


(١) في المطبوع من المهذب: "نطقه".
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٨٦).
(٣) التهذيب (٣/ ٥٣٥).
(٤) انظر: نهاية المطلب (٥/ ٤٣٣)، بحر المذهب (٥/ ٥٦، ٥٧)، الوسيط في المذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>