للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلحاق هذا الزمن إذا لم يتسبب المشتري إلى التقصير بالزمان المتقدم على القطاف.

قلت: فتحصلنا على ثلاثة أوجه في انتهاء الزمان الذي هو محل القولين:

أحدهما: بأول إمكان الجداد.

والثاني: يتأخر بعد ذلك زمانًا لا يُعَدُّ المشتري فيه متوانيًا طالبًا لزيادة تخفيف.

والثالث: بنفس الجداد.

والصحيح: الأول، فإن الشافعي قال: "وينبغي لِمَن وضع الجائحة أن يضعها، ما لم يرطب النخل عامة، فإذا رطبت عامة حتى يُمْكِنَهُ جدادها لا يضع. وكذلك كلما أرطبت؛ لأنه قد خُلِّي بينه وبين قبضها ووجد السبيل بتركه، فتكون الثمرة مضمونة من البائع حتى يجتمع فيها أن يسلمها إلى المشتري، ويكون قادرًا على قبضها بالِغَة، لا يستقيم فيه عندي قول غير هذا" (١).

قال الإمام: "وعلى نحو هذا تردَّدوا في أمد السقي الواجب على البائع" (٢).

فرع

إذا اشترى الثمرة بعد الإرطاب خرج على هذا الخلاف، فعلى الأصح يكون من ضمان المشتري قولًا واحدًا، و به جزم الجرجاني.


(١) الأم (٣/ ٥٩). باختصار.
(٢) نهاية المطلب (٥/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>