للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن بلغت الثمار وقت الجِدَادِ فلم ينقل حتى هلكت، كان هلاكها من ضمان المشتري؛ لأنه وجب عليه النقل، فلم يلزم البائع ضمانها [والله أعلم] (١).

أي: كان هلاكها من ضمان المشتري قولًا واحدًا، ولا يأتي فيه القديم، وهذه طريقة، وهي الصحيحة، ونسبها الروياني (٢) إلى اختيار أبي حامد والقفال، ونسبها صاحب "البيان" (٣) إلى أبي إسحاق أيضًا، وعليه يدل نص الشافعي.

وفيه وجه: بأن إن وضع الجوائح إلى نفس الجداد، حكاه القاضي حسين وغيره، ومقتضى كلام ابن الصباغ أنهما قولان، وكذلك الشيخ أبو محمد في "السلسلة": وبناهما: أنا إذا قلنا بوضع الجوائح، فهل توضع بسرقات الآدميين أولا؟ على قولين: إن قلنا: توضع، فالجائحة توضع إلى الجداد وإلا فإلى إمكان الجداد.

قال الإمام: "ولو حان وقت القطاف، ولكن ليس يُعدُّ تأخيره في اليوم واليومين توانيًا ولا تشوفاً إلى مزيد تنشيف رطوبة لا يستقل بها الجرين" (٤).

فظاهر المذهب أن التالف من ضمان المشتري، ولا يخرج القولان، وإنما محل جريانهما فيما قبل أوان القطاف، وفي بعض الطرق رمز إلى


(١) من المطبوع من المهذب.
(٢) بحر المذهب للروياني (٣/ ١٠٢، ١٠٣).
(٣) البيان (٥/ ٣٩١).
(٤) نهاية المطلب (٥/ ١٦٠). باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>