للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المتولي في القسم الأول: إنه لا خلاف فيه، وقد رأيت في "الأم": "أنه لو أصيبت الثمرة في يد المشتري رقبة الحائط بجائحة تأتي عليه أو على بعضه، فلا يكون للمشتري أن يرجع بالثمرة المصابة، ولا بشيء منها على البائع.

قال: فإن قال قائل: ولمَ لا يرجع بها ولها من الثمن حصة؟

قيل: لأنها إنما جازت تبعًا في البيع، ألا ترى أنها لو كانت تُباعُ منفردة لم يحل بيعها حتى تحمر، فلما كانت تبعًا في بيع رقبة الحائط حل بيعها، وكان حكمها حكم رقبة الحائط، ونخله الذي يحل بيع صغيره وكبيره، وكانت مقبوضة لقبض النخل، وكانت المصيبة بها كالمصيبة بالنخل والمشتري لو أصيب بالنخل بعد أن يقبضها كانت المصيبة منه" (١)، وهذا النص يدل على ما قبله من أنه لا يقول بوضع الجوائح في ذلك، لكنه عقب ذلك قال: "فإن ابتاع رجل حائطًا فيه ثمر لم يؤبر كان له مع النخل أو شرطه بعدما أُبِّرَ، فكان له مع النخل، فلم يقبضه حتى أُصِيبَ بعض الثمر، ففيها قولان" (٢)، وذكر الشافعي قول الإجارة بالقسط، وقول الإجارة بجميع الثمن.

وقال عقيب قول الإجارة بالقسط: "ولا خيار للمشتري في هذا الوجه.

قال: وهكذا الثمرة تبتاع مع رقبة الحائط، وتقبض فتصيبه الجائحة في قول من وضع الجوائح.

وفي القول الآخر الذي حكيت قولًا يخالفه سواء لا يختلفان" (٣)، وظاهر هذا الكلام أن قول وضع الجوائح تأتي فيها.

وقوله: "بعد القبض"؛ أي: القبض بالتخلية، فظاهر هذا الكلام


(١) الأم (٣/ ٤٣).
(٢) المصدر السابق، نفس الموضع.
(٣) المصدر السابق، نفس الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>