للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلفت قبل القبض، والرافعي في "الشرح" (١) و "المحرر" (٢) وضمن ذلك قبل الصلاح وتبعه في "المنهاج" (٣)، وكلامه في "الروضة" (٤) يشعر بفرضه فيما بعد الصلاح، ولا فرق بين الحالتين؛ فلذلك جمعت بينهما وحكيت الطرق فيهما - والله أعلم.

فرع

قال صاحب "البيان": "إذا تلف بعض الثمرة بعد التخلية، فعلى القديم ينفسخ في التالف، وفي الباقي طريقان من تفريق الصفقة، فإن قلنا: لا ينفسخ، فينبغي أن يثبت للمشتري الخيار، فإن لم يفسخ استرجع من الثمن بقدر الهالك" (٥).

فرع

هذا كله إذا بيعت الثمار منفردة، فلو بيعت مع الأشجار إما تبعًا وإما بالشرط بعد التأبير، أو كان مشتري الثمرة مالك الشجرة، ثم اجتيحت الثمار بعد التخلية، فالظاهر أنها من ضمان المشتري قولًا واحدًا، ولا يأتي القديم فيه؛ لأن التخلية هنا تسليم تام، ولا تبقي بعدها علقة بين البائع والمشتري، ولا يجب السقي على البائع، وكذلك قال القاضي حسين، والمتولي، والجرجاني، والرافعي (٦)، وغيرهم فيما إذا باع الثمرة مع الشجرة والمتولي والنووي (٧) فيما إذا باع الثمرة من صاحب الشجرة.


(١) فتح العزيز (٩/ ١٠٤).
(٢) المحرر (ص: ١٥٤).
(٣) المنهاج (ص: ١٠٧).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٥٥٨).
(٥) البيان (٥/ ٣٩١، ٣٩٢).
(٦) فتح العزيز (٩/ ١٠٥).
(٧) روضة الطالبين (٣/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>