للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو في ظاهر "الأم" مشبه بخيار الحلف، فإن الصفة المشروطة إذا اختلفت ثبت الخيار، فالثمار تزيد لو سقيت، فترك السقي متضمن أَلَّا توجد تلك الزوائد التي كان السبب إلى وجودها، وهو يضاهي منافع الدار المستأجرة، فإنها توجد شيئًا فشيئًا، والدار تسلم بنفسها، وهل يثبت الخيار للمشتري بمجرد انقطاع الماء؟

قال الإمام عن الصيدلاني: "إن له الرد بمجرد انقطاع الماء، وإذا أثبتنا الخيار فأجاز".

قال صاحب "التتمة": "ليس للبائع تكليفه قطعها، وإن كان في التبقية ضرر"، وقد تقدم فيه خلاف في باب بيع الأصول والثمار.

فرع

قال الغزالي في "الوسيط" بعد أن تكلم (١) في تلف الثمرة بترك السقي: "فإن كانت قد تعيبت، ففي المطالبة بالأرش وجهان نبهنا على نظريهما في الاستئجار (٢) " (٣).

أما إذا قلنا بثبوت الخيار بالعيب الحاصل بترك السقي؛ فحصل العيب بترك السقي، ولم يفسخ المشتري، ولم تتلف الثمار، فهل للمشتري الرجوع بأرش العيب على البائع؟ فيه وجهان.

فإنا لما أثبتنا الخيار بترك السقي بعد التخلية، جعلنا هذا الزمان كما قبل القبض في ثبوت الخيار بالعيب الحاصل فيه؛ فتكون جناية البائع فيه بترك السقي كجنايته قبل القبض، وفي جنايته قبل القبض خلاف هل هي كالآفة السماوية أو كجناية الأجنبي؟ فإن جعلناها كالآفة لم يرجع بالأرش، وإن


(١) في المخطوطة: "كلم".
(٢) في المخطوطة: "الحجارة بقراره"، والتصحيح من الوسيط.
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>