للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إتلافًا فهو يشكل على إلحاقه بالصرف، فإن التفرق فيه مبطل مطلقًا، وإن كان منهما وجعل الإتلاف قبضًا يحتاج إلى دليل.

قال ابن المنذر: "وقد ثبت أن ابن عمر، قال: ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فمن المشتري، وقال: هذا يلزم من موجب تقليد الواحد من أصحاب رسول الله ، ولا نعلم لابن عمر مخالفًا" (١).

واستأنس أصحابنا - أيضًا - بالنهي عن بيع ما لم يقبض، وبقوله: "إذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ (٢) يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ " (٣)، فمنع من المطالبة بالثمن؛ لتلف الثمرة قبل القبض، وذلك بينة على كل مبيع تلف قبل القبض، وقد يقال: إن ذلك لكون الثمرة قبل بدؤِّ الصلاح غير صالحة للقبض، وفي "المجمل" لابن فارس في اللغة: "الاعتقاب في البيع: أن تأبى تسليم المبيع حتى تقبض الثمن، فإن تلف عندك، فأنت الضامن له. قال: وفي الحديث: "المُعْتَقِب ضامِنٌ لما اعْتَقَبَ"" (٤).

وأما فرق أبي حنيفة بين العقار وغيره فلا معنى له، فإن التخلية في العقار كالقبض وغيره.

التفريع:

إذا انفسخ العقد انقلب الملك في المبيع إلى البائع، وفي الثمن إلى المشتري، وهل يقدر ذلك قبيل التلف، أو يرتفع العقد من أصله، فيه وجهان؛ خرجهما ابن سريج، أصحهما وهو اختياره، واختيار ابن الحداد: لا يرتفع من أصله كما في الرد بالعيب، وإلحاق الشافعي والأصحاب له


(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٨٠).
(٢) في المخطوطة: "فلم"، والتصحيح من مصدر الحديث.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥).
(٤) مجمل اللغة (ص: ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>