للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدم في أول المسألة؛ وهي أن الحاكم يأمرهما بالتسليم إلى عدل؛ ليسلم إليهما، وهذا ليس مخالفًا لما تقدم، وليس في المسألة إلَّا قولان: أنهما يجبران أو لا يجبران.

قال (١) الرافعي: "ويشبه أن يكون الأول أظهر معنى أنهما يجبران، وبه قال أحمد، وهو الذي أورده في "الشامل" (٢)، واقتصر ابن أبي عصرون في "المرشد" على الثاني.

فرع

بادر المشتري وسلم الثمن أجبر البائع على تسليم المبيع، فلو كان عبدًا وأبق، وقلنا: لا يبطل البيع، وهو الأصح، فليس للمشتري استرداد الثمن، لكن له الخيار بالاباق، فإن فسخ استرد، وإن أجاز ثم أراد الفسخ فله ذلك.

وقيل: له الاسترداد من غير فسخ.

وقيل: إن أبق بعد التسليم، فليس له الاسترداد، وإن أبق قبله ولم يعلم استرد؛ لأنه تبين أن التسليم غير مستحق.

قال الغزالي: "ولو علم إباقه لم يلزمه التسليم قولًا واحدًا" (٣)، ولو جحد البائع العين قبل القبض، فللمشتري الفسخ للتعذر.

* * *


(١) كرر هنا في المخطوط لفظة: "قال" وهي زيادة بدون فائدة.
(٢) فتح العزيز (٨/ ٤٦٦).
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>