للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ففيه وجهان:

أحدهما: ليس له أن يختار عين ماله؛ لأنه في حكم الحاضر.

والثاني: له أن يختار عين [ماله] (١)؛ لأنه يخاف عليه الهلاك فيما قرب، كما يخاف عليه بعد (٢).

قطع الماوردي (٣) بإلحاق هذه الغيبة بالحضر، وإنما تردد في الزائد عليها [إلا ثلاث] (٤)، والأكثرون جعلوها محل التردد وحكوا فيها الوجهين، والأول هو الأصح عند النووي (٥)، وجزم به الرافعي في "المحرر" (٦)، ويقتضي إلحاقها بالحضر على الأصح أن يعود فيها جميع ما تقدم في تلك، فعلى الأصح: يحجر عليه إلى أن يحضر المال، ويدفع الثمن.

وقد صرحوا بذلك هنا - أيضًا - وعلى هذا قال البندنيجي: إن حضر قبل الثلاث فذاك، وإن تأخر أكثر من ثلاث كان البائع أحق بعين ماله، وهو غريب.


(١) سقطت من المخطوطة، وأثبتناها من المطبوع من المهذب.
(٢) في المطبوع من المهذب ورد هذا النص: "وإن كان غائبًا منه على مسافة يقصر فيها الصلاة، فللبائع أن يفسخ البيع، ويرجع إلى عين ماله؛ لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله، كما لو أفلس المشتري وإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ففيه وجهان، أحدهما: ليس له أن يختار عين ماله؛ لأنه في حكم الحاضر. والثاني: له أن يختار عين ماله؛ لأنه يخاف عليه الهلاك فيما قرب، كما يخاف عليه فيما بعد". (٣/ ١٥٦، ١٥٧).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٩).
(٤) في المخطوطة: "إلى ثلاثا"، والمثبت هو الصواب.
(٥) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٥).
(٦) المحرر (ص: ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>