للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول بإجبارهما.

وكذلك اختاره القاضي الروياني، قال في "الحلية": وهذا هو الاختيار خاصة في هذا الزمان.

الطريقة الخامسة: أوردها ابن داود في "شرح المختصر" والقاضي حسين في "تعليقه" (١)، وهي أنه حكاية الأقوال الثلاثة كما قال أبو إسحاق المروزي وزيادة رابعٍ، قالا: إنه مخرج، وهو أنه يجبر المشتري تخريجًا من الصداق، فإنه أجبر الزوج على البدأة بتسليم الصداق، وادعى هذا القائل أن الزوج في مقام المشتري، وجرى على ذلك صاحب "التهذيب" (٢)، كما يدل عليه لفظ الشافعي من أنه لا يبالي بأيهما بدأ، وإمام الحرمين (٣)، لكن لم يبين على القول بإجبارهما كيفية ذلك، هل هو أن يسلما معًا كما قال المصنف والقاضي أبو الطيب، أو يتخير الحاكم بعد الإحضار، كما هو في كلام الشافعي، وأبي إسحاق، والقاضي حسين، والبغوي (٤)، وكذلك صاحب "التتمة" جرى على ما قاله القاضي حسين من غير بيان، لكن في لفظه ما يقتضي التسوية، وهي إلى كلام المصنف أقرب، وممن حكى هذه الطريقة قبل القاضي حسين أبو الحسن الجوري، ولم يذكر أن إجبار المشتري مخرج، بل أطلق أن في المسألة أربعة أقوال.

وادعى إمام الحرمين (٥) أن هذه الطريقة المشهورة في المذهب، ومراده طريقة إجراء الخلاف المقابلة للطريقة الجارية بإجبار البائع، وإذا ضممت هذا القول المخرج إلى ما تقدم اجتمع ستة أقوال، إن كان التسليم إلى


(١) البيان (٩/ ٣٩٣).
(٢) التهذيب (٥/ ٥٢١).
(٣) نهاية المطلب (٥/ ٣٦٦).
(٤) انظر المراجع السابقة.
(٥) نهاية المطلب (٥/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>