للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف :

وإن اشترى عينين، فتلفت إحداهما ووجد بالأخرى عيبًا [فرده] (١)، وقلنا: إنه يجوز أن يرد أحدهما، فاختلفا في قيمة التالف، ففيه قولان:

أحدهما: وهو الصحيح، أن القول قول البائع؛ لأنه ملك جميع الثمن، فلا يزال ملكه إلَّا عن القدر الذي يقر به كالمشتري والشفيع إذا اختلفا في الثمن، فإن القول قول المشتري؛ لأنه ملك [الشقص] (٢)، فلا يزال إلَّا بما يقر به.

والثاني: أن القول قول المشتري؛ لأنه كالغارم، فكان القول قوله.

هذه المسألة قدمتها في باب بيع المصراة، والرد بالعيب، عند شرح قول المصنف: "وإن اشترى عينين فوجد بإحداهما عيبًا، فهل له أن يفردها بالرد فيه قولان"، ويذكر هنا ما لا بد منه، وهو أن المصنف هناك لم ينص صريحًا على ما إذا كانت إحدى العينين تالفة، بل أطلق وذكرنا هناك أن أظهر القولين فيما إذا كانا باقيتين منع إفراد إحداهما بالرد، وفيما إذا كانت إحداهما تالفة أن الرافعي لم يصحح (٣).

ومقتضى تخريجه على تفريق الصفقة أن يكون الأصح الجواز، وعند الماوردي (٤) الأصح المنع، وهو مقتضى نصه في البويطي واختلاف العراقيين، وأن جماعة رتبوا حالة تلف أحدهما على حالة بقائهما، وأن كلام القاضي أبي الطيب يقتضي التسوية وإطلاق القولين في المسألتين.


(١) في المخطوطة: "فردها"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٢) في المخطوطة: "المشقص"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٣) فتح العزيز (٨/ ٢٣٨).
(٤) الحاوي (٥/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>