للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقول القائل: إذا كان الثمن معينًا وتنازع البائع والمشتري في عين المبيع تحالفا قطعًا، فإذا فرض هنا الثمن معينًا، فينبغي أن يكون كذلك، وإلا يكون كذلك، وإلا فما الفرق فليتأمل ذلك (١).

* * *


(١) في هامش المخطوط: "أول المسلم يحتاج إلى زيادة من الرافعي وغيره؛ فليحرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>