للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجهين في حالة إقامة كل منهما البينة، وكذلك الماوردي (١)، وصرح بأنهما لا يتعارضان؛ لأن كل بينة منهما تثبت عقدًا لا يقتضي نفي غيره، فيصير المشتري ملزمًا لابتياع الجارية بألف، وله أن يتصرف فيها كيف شاء، وملزومًا بابتياع العبد بألف، وكذلك الشيخ أبو حامد صرح بعدم التعارض.

وهذا الذي قاله الشيخ أبو حامد، والماوردي (٢)، والرافعي (٣) من الحكم بوجوب تسليم الجارية عند قيام البينتين، وإنما يسمعان ويحكم بمقتضاهما لكل منهما بما ادعاه من غير تعارض كلام المصنف، والقاضي أبو الطيب ساكت عنه.

ولك أن تقول: أما الذي قاله المصنف والقاضي أبو الطيب، فلا شك فيه، وأما الذي قاله الشيخ أبو حامد والماوردي (٤) والرافعي (٥) فهو من أبي حامد والماوردي تفريع على رأيهما في أنه لا تحالف؛ لأنهما عقدان، أما من يقول بالتحالف فقياس قوله أن يحكم بتعارض البينتين وقد صرح الماوردي وغيره من الأصحاب بالتحالف عند اختلاف البينتين في مقدار الثمن لتعارضهما.

وذكر الرافعي وغيره من الأصحاب في كتاب الدعاوى: "إذا قال المكري: أكريتك هذا البيت من الدار شهر كذا بعشرة، وقال المكتري: بل أكريت جميع الدار بالعشرة أو بعشرة" (٦) (٧)، "أو ادعى أحدهما الكراء


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٦).
(٢) المصدر السابق.
(٣) فتح العزيز (٩/ ١٦٣).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٦).
(٥) كرر هنا كلمة، "والرافعي"، وهي زيادة.
(٦) كرر هنا كلمة، "أو بعشرة"، وهي زيادة.
(٧) فتح العزيز، ط العلمية (١٣/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>