للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف :

فإن أقام البائع بينة أنه باعه العبد، وجب على المشتري الثمن، فإن كان العبد في يد المشتري أقر في يده، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:

أحدهما: يجبر المشتري على قبضه؛ لأن البينة [قد] (١) شهدت له بالملك.

والثاني: لا يجبر؛ لأن البينة شهدت له بما لا يدعيه، فلم يسلم إليه، فعلى هذا يسلم إلى الحاكم ليحفظه.

تبع المصنف في ذلك القاضي أبا الطيب، فإنه ذكر المسألة كذلك تصويرًا ونقلًا بعد أن ردَّ على الشيخ أبي حامد في قوله بعدم التحالف، واقتصر كما يراه على ما إذا أقام البائع البينة.

وأما الشيخ أبو حامد، فإنه قال: إن لم يكن معهما بينة، فالقول قول كل منهما فيما يدعى عليه، فيحلف [وتسلم الجارية إلى المشتري] (٢)، وأما العبد فإن كان في يد المشتري أقر في يده، وإن كان في يد البائع أقر في يده، وقد تقدم هذا عنه.

قال: وإن أقام كل منهما بينة قضى بالجارية للمشتري، ووجب عليه تسليمها إليه، وأما العبد فإن كان في يد المشتري أقر في يده، وإن كان في يد البائع نفي إجبار على قبضه الوجهان اللذان حكاهما المصنف، والرافعي (٣) رحمهما الله سلكا (٤) ما سلكه الشيخ أبو حامد، فحكى


(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٢) في المخطوطة: "وتسلم إلى الجارية إلى"، ولعل الصواب ما أثبتناه. بحر المذهب (٥/ ١٥).
(٣) فتح العزيز (٩/ ١٦٣).
(٤) في المخطوطة "سلك" ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>