للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون جهة ألا ترى أنه لو أذن له أن يبيعه حالًا لا يجوز له أن يبيعه مؤجلًا" (١). انتهى.

وقد تقدم أن المرتهن متى أطلق الإذن في البيع والدين مؤجل بطل الرهن، فهذا الذي قاله الروياني من الاحتمال كيف يتجه، والذي قطع به من أنه لو أذن ببيعه حالًّا لم يجز أن يبيعه مؤجلًا غير معروف إذا كان قبل محل الأجل بل إذا قال الأصحاب: إنه عند الإطلاق يبطل الرهن، فعند التصريح بالحلول أولى على أن مرادهم هناك بالإطلاق عدم اشتراط كون ثمنه رهنًا، فلا فرق بين التصريح بالحلول وتركه.

والله تعالى أعلم.

اللهم إني أسألك أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، نبي الخير الداعي إلى الخير والهادي إلى الخير.

اللهم آت سيدنا محمدًا الوسيلة، والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وعلينا معهم.

قال سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام - متَّع الله ببقائه: اتفق الفراغ منه في يوم الخميس العشرين من شعبان المكرم سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة، وكانت البداءة في كتاب الرهن في أول ربيع الأول من هذه السنة، فمدة تصنيفه خمسة أشهر وعشرون يومًا.


(١) بحر المذهب (٥/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>