للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروياني من كونه لا يصح أن يبتدئ الراهن بالإيجاب من المرتهن نظر؛ لأن لقائلٍ أن يقول: إنما منع من بيع لغيره؛ لأنه الذي فيه ضرر عليه.

وفي "النهاية" (١) ما يوافق الروياني بحثًا، فإنه حكى في أول البيع في فصول الخيار في فصل أوله: "إذا وهب الأب من ابنه عبدًا" فيما لو باع المشتري ما اشتراه من البائع في زمن الخيار عن شيخه الإمام: "ثلاثة أوجه؛ الثاني: لا ينعقد، فإن المشتري لا يجوز له الانفراد بالبيع، فإذا ابتدأ الإيجاب بطل، ثم القبول مترتب عليه" (٢)، قال: "وما ذكره الإمام - يعني: والده - يقتضي ترددًا في بيع الراهن المرهون من المرتهن من غير تقديم فك الرهن فإن البيع لا ينفذ من الراهن على الانفراد، فكان التتابع منهما على صورة التتابع من المتعاقدين في زمن الخيار" (٣) ثم أورد بيع الدار المكراة من المستأجر، وأجاب: بأن منع بيع المرهون لحق المرتهن، فإذا لم يصرح بالإبطال لم يبعد تخيل خلاف فيه، وفي الإجارة المبطل للبيع ثبوت يد المستأجر، ثم قال الإمام: "إن هذا تصرف في القياس، وإلَّا فالذي أقطع به نقلًا صحة البيع (يعني بيع المرهون من المرتهن)، وإن كان يبطل به نظم الأوجه الثلاثة في بيع المشتري من البائع" (٤).

العاشر: لو أذن المرتهن للراهن في بيع المرهون، وأطلق فباعه بثمن مؤجل، فإن كان الحق حالًّا لم يجز وإن كان مؤجلًا جاز، وليس كالوكيل لأن الراهن يبيع لنفسه. قال: الروياني: "ويحتمل أن يقال: لا يصح البيع؛ لأن المرتهن رفع المنع بقول يقتضي الحلول، وله أن يخص رفع المنع بجهة


(١) نهاية المطلب (٥/ ٤٦).
(٢) نهاية المطلب (٥/ ٤٨).
(٣) المصدر السابق.
(٤) نفس المصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>