للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر صاحب "الاستقصاء" تفريعًا على قول ابن أبي هريرة فيما إذا دفع وأطلق من غير لفظ ولا نية أنهما إن اصطلحا على أن يكون المدفوع عن أحد الدينين تعيُّنه، ففيه وجهان؛ قيل: وأصحهما: أنه لا يجوز.

قلت: وهو كذلك؛ لأنه يناقض التفريع والقول بالجواز يرجع حاصله إلى موافقة أبي إسحاق لكن بشرط الاتفاق.

وقد أطلق المصنف في اختلافهما في اللفظ واختلافهما في النية أن القول قول الراهن ولم يبين أنه بيمينه أو لا، وقال الرافعي وغيره في المسألتين:

إنه بيمينه، وقال صاحب "الاستقصاء" في اختلافهما في اللفظ أنه بيمينه، وفي اختلافهما في النية أنه بيمينه على الصحيح. وقيل: بلا يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>