للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن صحت الرواية، وعلى ذلك حمل الفرج بن فضالة روايته" (١).

فرع

قال أصحابنا: وإذا حرم التخليل كان الخل الحاصل نجسًا؛ لأن الفعل الحرام لا تستباح به العين المحظورة، كاصطياد المحرم، وأيضًا فإن المطروح في الخمر يتنجس بملاقاتها وتستمر نجاسته؛ إذ لا مُزيل لها، ولا ضرورة إلى الحكم بانقلابه طاهرًا بخلاف أجزاء الدَّنّ، فهاتان علتان:

إحداهما: تحريم التخليل، وهي اختيار القاضي حسين.

والثانية: نجاسة المطروح، وهي منسوبة إلى أبي يعقوب الأبيوردي والإسفراييني وأظنه أبا حامد، وطائفة من أئمة الخلاف، وضعَّفها الإمام (٢).

فرع

ولا فرق في هذا الفرع والذي قبله بين المحترمة وغيرها، وحكى الإمام عن بعض الأصحاب جواز تخليل المحترمة؛ لأنها غير مستحقة الإراقة (٣)، والمذهب الأول؛ لأن الخمر التي كانت لأيتام أبي طلحة محترمة؛ لأنها عُصرت قبل التحريم، هكذا روي مُصرحًا، أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرًا، فلما حُرِّمت الخمر سأل النبيَّ أتتخذ خلًّا؟ قال: "لَا" (٤).

* * *


(١) معرفة السنن والآثار (٨/ ٢٢٦).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ١٥٦).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ١٥٨).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>