للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترمذي أيضًا" (١).

وروى البيهقي (٢) عن أسلم مولى عُمر، عن عمر قال: لا تشرب خلَّ خمرٍ أُفسدت؛ حتى يبدأ الله فسادها، فعند ذلك يطيب الخل.

وفي رواية أخرى: أن عمر أُتيَ بالطَّلا وهو بالجابية، وهو يومئذ يطبخ، وهو كعقيد الرُّب، فقال: إن في هذا لشرابًا ما انتهينا إليه، ولا يشرب خل خمر فسدت، حتى يبدي الله فسادها، فعند ذلك يطيب الخل، ولا بأس على امرئٍ إن ابتاع خلًّا وجده أهل الكتاب، ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها (٣).

قوله: أُفسدت، يعني: عولجت (٤)، قال البيهقي: ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه، استدلت الحنفية بما روي عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبي ، فقال: "مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ؟ " فقلت: ماتت.

فقال: "أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ " فقلت: إنها ميتة قَالَ: "فَإِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ" (٥). وهو حديث ضعيف، قال الحاكم: تفرد به الفرج ابن فضالة عن يحيى بن سعيد، والفرج ممن لا يحتج بحديثه (٦)، ولم يصح تخليل الخمر من وجهٍ، وفي رواية محمد بن بكار عن الفرج في هذا الحديث قال فرج: يعني أن الخمر إذا تغيرت فصارت خلًّا حلَّت (٧)، فعلى


(١) فتح العزيز (١٠/ ٨٢ - ٨٣).
(٢) البيهقي في الكبرى (٦/ ٣٧).
(٣) أخرجه: البيهقي في الكبرى (٦/ ٣٧).
(٤) المصدر السابق.
(٥) أخرجه الدارقطني (٤٧٠٧).
(٦) لم أجده للحاكم. وقد ذكر نحوه الدارقطني.
(٧) أخرجه البيهقي (دار الكتب العلمية) (٦/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>