للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العين، وقال هناك: "إن الوجهين يجريان في أن المرتهن هل يخاصم" (١).

وقال هو والمراوزة هنا خصوصًا صاحب "التهذيب": "إنه لو قعد الراهن عن الخصومة يعني في بدل الجناية، هل للمرتهن أن يخاصم؟ قولان؛ أظهرهما عند الأصحاب: لا، وبه قال القفال" (٢)، وقطع الإمام (٣) والغزالي (٤)، فإن له أن يخاصم ويدعي، وكذلك المستأجر إذا ادعى العين وقال من في يده: إنها ملك فلان أجرها مني، وإنما لا تدعي المستأجر القيمة؛ لأن حقه لا يتعلق بها، والمرتهن يدعي على هذا بالقيمة إذا قتل العبد، وبالعين إذا غُصب؛ لأن حقه فيهما والمستأجر لا حقَّ له إلَّا في العين، فلا يدعي إلَّا إذا غصبت.

وقال جماعة: إنَّ الأقيس دعوى المرتهن والمستأجر، ولكنه خلاف النص وما عليه الجمهور، ثم القائلون به هنا لم يطلقوه، وإنما قيَّدوه بما إذا قعد الراهن وتكاسل عن المخاصمة بعد إطلاقهم أن الخصم هو الراهن.

وعبارة الإمام: "لو امتنع الراهن من المخاصمة قال المحققون. أينهض المرتهن خصمًا وتوصل إلى ثبوت حقه، كما نقول له مطالبة الراهن إذا كان هو الجاني توصلًا إلى ثبوت حقه؛ إذ لو لم يتوجه له الطلب في الحالين لضاع حقه وتعطل بخلاف ما إذا كان المالك مطالبًا للجاني" (٥). انتهى.

وهذا يفهم أنه إذا لم يتقاعد لا يطالب المرتهن، وكذلك لا يبتدر المرتهن المخاصمة حتى يتحقق تقاعد الراهن أو فوت الأمر لو لم يخاصم، وبما قاله


(١) فتح العزيز (٦/ ١٧٢).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٥١٣) بمعناه.
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٤/ ١٠١).
(٥) نهاية المطلب (٦/ ٢١٥ - ٢١٦) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>