للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما حكاه المصنف، ووافق المصنف في نقله المحاملي في "المجموع"، وقال أبو العباس: فيه قول آخر أنه يثبت، وعبارته في "التجريد": وقال أبو العباس: له ذلك، وفي معناها قول ابن الصباغ حكى عن أبي العباس بن سريج أنه قال: يثبت له المال، وهاتان العبارتان يقتضي أنه وجه، وكذلك قال الإمام: "إن صاحب "التقريب" ذكر وجهًا بعيدًا عن ابن سريج" (١)، وطريق الجمع بين هذا وبين ما قاله المصنف والمحاملي في "المجموع" أنه يحكي عن ابن سريج أنه لثقته بتخريجه يسمي ما يخرجه وتقوَّى عنده قولًا، فيصح أن يقال: فيه قول ووجه، وقد أبطل المصنف دليله.

وقول المصنف: ووجه الأول، يعني به دليل ابن سريج، وإن كان ذكره ثانيًا لكنه صار أولًا بالنسبة إلى ما ذكره المصنف بعده، والقولان فيما إذا كانت الجناية على النفس منصوصان في "الأم" (٢)، والأصح عند الأصحاب أنه لا يثبت، وهو المنصوص في البويطي، والقولان عند ابن أبي هريرة، والشيخ أبي حامد (٣) والماوردي (٤) مبنيان على أن الدية تثبت للوارث ابتداءً أو يتلقاها الوارث من القتيل وفيه قولان؛ أحدهما: أنها تجب للمقتول في آخر جزء من حياته، ثم يتلقاها الوارث، فعلى هذا تكون الجناية عليه هدرًا.

والثاني: تثبت للوارث ابتداء في ملكه، فعلى هذا تجب الدية في رقبته، وللوارث إخراجه من الرهن، وبيعه فيها، ونصه في "الأم" (٥) مشير إلى هذا


(١) نهاية المطلب (٦/ ١٩٧) بمعناه.
(٢) الأم (٣/ ١٨٢).
(٣) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥١٨).
(٤) الحاوي (٦/ ١٥٤).
(٥) الأم (٣/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>