للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

فإن قلنا بمذهب العراقيين، فإن كان الراهن حاضرًا وامتنع أو غائبًا وله مال أنفق منه على المرهون، وإن لم يكن له مال، فإن كانت النفقة لأجل الحفظ وتجفيف الثمرة ونحوها، باع الحاكم جزءًا من المرهون لذلك، وإن كانت النفقة من المؤن الدائرة كالطعمة ونحوها، قال الرافعي: "يشبه أن يقال: حكمها حكم ما لو هرب الجمال وترك الجمال المكراة، أو عجز عن الإنفاق عليها" (١).

وإذا قلنا بمذهب المراوزة، فقد فرَّع الإمام عليه: "أن النفقة لو كانت تأكل الرهن قبل الأجل أُلحق بما يفسد قبل الأجل، فيُباع ويُجعل ثمنه رهنًا" (٢)، قال الرافعي: "ولك أن تقول هذا؛ إما أن يلحق بما لا يتسارع إليه الفساد، ثم عرض ما أفسده أو بما يتسارع إليه الفساد؛ لا وجه للأول؛ لأن العارض ثم اتفاقي غير مُتوقع، والحاجة إلى هذه المؤونات معلومة محققة، وإن كان الثاني لزم إثبات الخلاف المذكور في رهن ما يتسارع إليه الفساد في رهن كل ما يحتاج إلى نفقة أو مكان يحفظ فيه، وأنه بعيد، وبه يظهر ضعف الوجه من أصله" (٣). انتهى.

والإمام لم يجزم لذلك التفريع بل ذكره وقال: "هذا طريق لابد من عرضه على الفكر" (٤)، وأجاب ابن الرفعة عن كلام الرافعي بأن لهم أن يقولوا: الأول هو المراد، وما ذُكر من الفارق صحيح، لكن مع تحقيق الحاجة إلى المؤنة الغالب من العادة أن الراهن ينفق على المرهون ولا


(١) فتح العزيز (٤/ ٥٠٦).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٥٦). بتصرف يسير.
(٣) فتح العزيز (٤/ ٥٠٦).
(٤) نهاية المطلب (٦/ ٢٥٦) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>