للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصحاب هل يُجبر عليها من سائر أمواله غير الرهن أو لا، على وجهين حكاهما الإمام (١) والمتولي، أصحهما: الإجبار استبقاءً لوثيقة الرهن، وقال الغزالي (٢) والإمام (٣): إن هذا مذهب العراقيين، وأنه الصحيح.

والثاني عن الشيخ أبي محمد وغيره: أنه لا يجبر عند الامتناع لكن يبيع القاضي جزءًا من المرهون بحسب الحاجة، قال الإمام: "وهو منافٍ للاستيثاق، فالوجه تكليف الراهن الإنفاق.

وقد تحققت بعد البحث إطباق المراوزة على أن النفقة لا تجب على الراهن، وإن كان الرهن حيوانًا؛ فليس إيجاب النفقة لحق المرتهن، وإنما تجب لحرمة الروح وليس للمرتهن فيه طلب إلَّا من جهة الأمر بالمعروف، والمسلمون فيه شرع سواء، وإن امتنع؛ فالقاضي يبيع شيئًا من الحيوان بقدر الحاجة، وإذا ثبت هذا مذهبهم في النفقة على الحيوان، لم يخف قياسهم في سائر المؤن على الراهن لا يجب لحق المرتهن" (٤). انتهى.

ويشهد لقول المراوزة، نصه في "المختصر" في الثمرة: "أنه إن أبى الموضوعة على يديه إن لم يتطوع بأن يضعها في منزله إلَّا بكراء قيل للراهن: عليك لها منزل تُحرز فيه؛ لأن ذلك من صلاحها، فإن جئت به وإلا اكترى له عليك منها" (٥)، ويمكن تأويل هذا النص على ما إذا تعذر من جهته، ويؤيد الوجوب عليه قوله: "عليك لها منزل".

* * *


(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٥٥).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٠٨).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٢٥٥).
(٤) المصدر السابق بمعناه.
(٥) مختصر المزني (٨/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>