للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يونس من الخلاف، لكنه في "الكفاية" قال: "فيما قاله الرافعي نظر؛ لأنه لو كان معسرًا نفذنا عتقه على هذا القول، فكيف نتوقف اليسار؟ " (١). انتهى.

وهذا إشكال على صاحب الطريقة المخرجة على الأقوال لا على الرافعي، فإنه موافق للأصحاب على حكاية الطريقين عند اليسار في وقت العتق، والقطع عند الإعسار بأنه ينفذ الآن، ويمكن الفرق بأنه لا غاية معلومة، فاكتفينا بالذمة. وبالجملة، الإشكال إنما نشأ من ضعف الطريقة.

فرع

قال الإمام: "ومهما بذل القيمة على قصد الغرم صارت رهنًا، ولا حاجة إلى عقد مستأنف" (٢)، وقول الإمام على قصد الغرم قيد لا بد منه، وقد نَبَّه هو عليه، فقال: "لا بد من أن يقصد الراهن المعتق التسليم عن جهة الغرم، وأنه جار في كل مال في الذمة، حتى لو قال: قصدتُ الإيداع عندك وقع وديعة" (٣).

قلت: ولو لم يقصد شيئًا لم يصح القبض، وهكذا جميع الديون متى أدى المديون إلى صاحب الدين مقدار دينه من غير قصد شيء، حالة الدفع لم يكن نشأ، ولم يملكه المدفوع إليه، بل لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين، وكثير من الفقهاء يغلط في هذا، ويقول: أداء الدين لا تجب فيه النية، وقد نَبَّه الإمام على ذلك في باب نية الوضوء (٤).

وقوله صارت رهنًا صحيح على قاعدة الخراسانيين، فإن عندهم ما دام


(١) كفاية النبيه (٩/ ٤٣٧) بمعناه.
(٢) نهاية المطلب (٦/ ١٠٦) بمعناه.
(٣) انظر المصدر السابق بمعناه.
(٤) نهاية المطلب (١/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>