للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

شرب الدواء إن لم يكن مخوفًا كالشراب والسعوط لم يُمنع منه وإن كان مخوفًا، فإن لم تدع حاجة إليه منع، وإن دعت إليه حاجة قال الماوردي: "إن غلبت السلامة"؛ جاز، وإن غلب الخوف أو استويا منع" (١).

وقال الرافعي: "إن كانت المداواة مما يُرْجَى نفعه ويؤمن ضرره فذاك، وإن خيف وغلبت السلامة، فهل للمرتهن منعه على ما تقدم عن أبي إسحاق وأبي علي الطبري صاحب "الإفصاح" (٢)، وحكم فتح العرق إذا كان يُخشى على ما سبق في الأكلة، وله دهن الجمل بالقطران وتعريب الدابة، وهو أن يشرط البيطار أشاعر الدابة شرطًا خفيفًا لا يضر بالعصب، ثم يُعالجه، يقال: عرب فلان فرسه إذا فعل ذلك، وهو غير التبزيغ المتقدم.

فرع

ما جوزنا للراهن فعله إذا امتنع يجوز للمرتهن، قاله القاضي حسين والمتولي وسليم، وقال الماوردي: لا يجوز.

فرع

له تأبير النخل ولو ازدحمت، وقال أهل الخبرة: تحويلها أنفع جاز تحويلها، وكذا لو رأوا قطع بعضها صلاحًا لأكثرها، ثم ما يقطع منها أو يجف يبقى مرهونًا بخلاف ما يحدث من السعف ويجف، فإنه غير مرهون؛ كالثمرة، وما كان ظاهرًا منها عند الرهن.

قال في "التتمة": هو مَرهون، وقال في "الشامل": "لا فرق" (٣)، وما يحصل من الليف والعراجين والكرب فكالسعف، قاله القاضي أبو الطيب.


(١) الحاوي (٦/ ٢١٧) بمعناه.
(٢) فتح العزيز (٤/ ٥٠٦).
(٣) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>