للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام: "المذهب أنه لا يجوز الزرع، وحكى الجواز عن الربيع، وقال: إنه من تخريجه كما قدمناه" (١)، وليس كما قال، بل هو منصوص عليه، ولفظه في "الأم" (٢) صريح في القولين كما ذكره المصنف؛ فإنه قال: "وإذا كان الرهن أرضًا لم يمنع الراهن من أن يزرعها الزرع الذي يحل قبل محلِّ الحق أو معه، ومما ينبت من الزرع بعد محلّ الحقِّ قولان؛ أحدهما: أن الراهن يُمنع في قول من لا يجيز بيع الأرض مزروعةً دون الزرع من زرعها ما ينبت فيها بعد محل الحق.

والقول الثاني: لا يمنع من زرعها بحال، ويمنع من غراسها وبنائها إلَّا أن يقول: أنا أقلع ما أحدث إذا جاء الأجل، فلا يمنعه".

ووجه المنع عند عدم الوعد: أنه لا يمكن قلع غراسه وبنائه من أرضه بغير رضاه وفي إبقائه تنقيص لقيمة الرهن، فمنع منه؛ كالوطء في حقِّ من تحبل ونحوه. انتهى.

وهو تصريح بما قاله المصنف، وبما قاله الماوردي من البناء على البيع (٣)، ومقتضى هذا البناء أن يكون قول الجواز أصح؛ لأن الأصح جواز بيع الأرض المزروعة.

والرافعي قال: "إنه يمنع، وعن الربيع حكاية قول: إنه لا يمنع، ولهذا التفات إلى أن الأرض المزروعة هل يجوز بيعها؟ " (٤).

فاقتضى صدر كلامه ترجيح المنع؛ ولذلك قال في "الروضة": "إنه


(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٥٢) بمعناه.
(٢) الأم (٣/ ١٦٨) بمعناه. .
(٣) الحاوي (٦/ ٢٠٦).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٩٢) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>