للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستخدم مع إمكان الاستكساب" (١).

قال النووي: "كلام الغزالي محمول على موافقة الأصحاب، وقد ذكرت تأويله في "شرح الوسيط" (٢)، والذي ذكره في "شرح الوسيط" أنه يمكن حمله على موافقة الجماعة، ويكون مراده: أن العبد إذا كان له صنعة، وأراد السيد أن يعمل تلك الصنعة تحت يده لم ينتزع، بل يعمل ملك الصنعة في يد المرتهن، فإن كان لا يحسن إلَّا الخدمة، أو كان يحسن الصنعة، ولم يرد السيد إلَّا الاستخدام انتزع بها. والله أعلم.

فرع

ذكرنا أنه يرد ليلًا أعني العبد. قال ابن الرفعة: "ولا يجب في جميع الليل، بل في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه؛ لأن الشافعي نص في البويطي في الأمة المزوجة أنها تترك بعد ثلث الليل (٣).

فرع

لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن للانتفاع؛ لأن ملك المشتري غير مستقر، وملك الراهن مستقر، وهل يستكسب في يده للمشتري أو تعطل منافعه؟ فيه خلاف للأصحاب، قال النووي: "الأرجح استكسابه" (٤).

فرع

إذن الراهن للعبد المرهون في الحج، فإن لم يمكنه إلَّا بمفارقة البلد لم يجز، فإن أحرم انعقد إحرامه، وللمرتهن منعه، وإن كان


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٩٣).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٨١).
(٣) انظر: المهمات (٥/ ٣٥٢).
(٤) روضة الطالبين (٤/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>