للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

واختلف في ورق التوت والآس وأغصان الخلاف، منهم من قال: هو كالورق والأغصان من سائر الأشجار؛ فيدخل في الرهن، ومنهم من قال: إنها كالثمار من سائر الأشجار؛ فيكون حكمها حكم الثمار.

التوت هو الفرصاد، وهو بتاءين؛ الأولى: مثناة بلا خلاف، وكذا الثانية عند الجمهور، وقيل: فيه لغة أخرى أنها بالثاء المثلثة، حكاها ابن الأعرابي، وأنكرها الجوهري (١) وغيره، وقد تسمحنا في قولنا: تاءين، وكان الصواب: عدم التثنية؛ لاختلاف اللفظ والمعنى، والذي أوجب التسمح تقارب اللفظ. و"الآس": شجر معروف.

و"الخلاف": أيضًا شجر، وهو مخفف، واقتضى كلام المصنف: أن الخلاف وجهان، وقال الرافعي: "فيها القولان المذكوران في الثمار التي لم تؤبر" (٢)، وذلك من الرافعي اختيار؛ لأنها كالثمار، واختيار لطريقة القولين في الثمار.

والحاصل: أن في الأوراق المذكورة والأغصان وجهين؛ أحدهما: الدخول كسائر الأوراق.

وأصحهما: أنها على الخلاف في الثمار غير المؤبرة، وظاهر الكلام: أنه


(١) الصحاح (١/ ٢٤٥).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>