للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعلم، وعلى هذه الطريقة ينطبق ما في "الأم".

والثالثة: أنه يتبع بناء على أنه يعلم، وإن لم يتبع في الثمرة.

ولم يذكر المصنف مسألة الحمل في الرهن، وذكرها في البيع، وصرّح بأن الصحيح أنه يُعلم، ويقابله قسط من الثمن.

وفي اللبن في الضرع طريقان عن أبي الحسين؛ القطع بأنه لا يدخل في الرهن، والمشهور: أنه على الخلاف، ثم هو عند بعضهم في مرتبة الجنين، وعند آخرين في مرتبة الثمار؛ لتيقن وجوده. قال الرافعي: "وسواء أثبت الخلاف أم لا، فالظاهر: أنه لا يدخل في الرهن. وهو الذي أورده في "التهذيب" (١).

قلت: هذا صحيح على المذهب، وأما على ما اقتضاه كلامه من تصحيح اندراج الحمل، فكان ينبغي تصحيح دخول اللبن؛ لاستوائهما في البيع، كما سيأتي عن المتولي، ونص الشافعي على أن اللبن خارج من الرهن، قال الربيع: "وقيل: هو رهن معها" (٢).

* * *


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٦٧).
(٢) الأم (٣/ ١٦٨) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>