للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصار: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ"، وعلى هذا رواية المصنف: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ"، وعلى هذا المعنى رأيتها في رواية شبابة، من طريق قاسم بن أصبغ، والذي يجب أن يكون هذه اللفظة ثابتة، وإن صح حذفها، فتكون مرادةً. والتقدير: لا يغلق الرهن هو من صاحبه، وأما حذفها لفظًا وتقديرًا، وجعل "مِنْ صَاحِبِهِ" متعلقًا بقوله: "لَا يَغْلَقُ" فلا يصحُّ، وقد اتضح بهذا أنها جملة ثانية، وهى مؤكدة ومبَيِّنة لمعنى الأولى، وقوله: "مِنْ صَاحِبِهِ" قيل معناه: لصاحبه و"مِنْ" بمعنى: اللام، وعلى هذا يكون تأكيدًا لعدم ملك المرتهن له ولعدم ضمانه، وقيل: من ضمان صاحبه؛ لأنه يقال: هذا من ضمان فلان، أيْ: مضمون عليه، قال الشافعي: "هذا من أفصح ما قالته العرب: الشيء من فلان، أي: من ضمانه" (١)، وعلى هذا يكون تأكيدًا للضمان، ويلزم منه الملك أيضًا، وقد روى أبو العباس الأصم في "مسند الشافعي" (٢) الحديث كما هو في "الأم" بلفظة "الرهن" مرتين، فعلم بذلك صحتها، وينبغي حمل رواية البيهقي والمصنف على السقوط، وهذه الجملة الثانية بكمالها ليست في الحديث الذي رواه الدارقطني وحكم بحسنه، وإنما هي في طريق الشافعي المرسلة، وفي طريق شبابة، والراوي عن شبابة، عبد الله بن نصر الأصم من رجال "المستدرك" (٣) للحاكم. وقال ابن أبي حاتم: "إن أباهُ روَى عنه" (٤)، وكلام الشافعي يشير إلى أن الجملة الأولى كافية، وإن هذه ليس فيها حكم زائد، فإن معناها في الجملة الأولى، فلا يضرنا ذلك، وهو في الجملة الثالثة أوضح وأبين، وهي قوله


(١) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٣٢٨).
(٢) مسند الشافعي (ص ١٤٨).
(٣) مستدرك الحاكم (٢٣١٨).
(٤) الجرح والتعديل (٥/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>