للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ما يحدث من عين الرهن من النماء المتميز؛ كالشجر، والثمر، واللبن، والولد، والصوف، والشعر، لا يدخل في الرهن؛ لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، أن النبي قال: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ الَذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ". والنماء من الغنم يوجب أن يكون له، وعن ابن عُمر (١)، وأبي هريرة (٢) مرفوعًا: "الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ"، ومعلوم أنه لم يُرد أنه مركوب ومحلوب للمرتهن، فدل على أنه محلوب ومركوب للراهن؛ ولأنه عقدٌ لا يزيل الملك فلم يسر إلى النماء المتميز كالإجارة.

الحديث الأول: رواه الشافعي (٣)، وابن ماجه (٤)، والدارقطني، وقال: هذا إسناد حسن متصل (٥)، والحاكم وقال: هذا حديث صحيح (٦)، ولفظ الشافعي في "الأم": "أخبرنا ابن أبي فُديك، عن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن ابن المسيّب أن رسول الله قال: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ". قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي مثله أو مثل معناهُ لا يُخالفه. قال الشافعي: وبهذا نأخذ" (٧). انتهى.


(١) سنن الدارقطني (٣٠٧٢).
(٢) معجم ابن الأعرابي (٨٨٦).
(٣) المسند (ص ١٤٨) بمعناه.
(٤) السنن (٢٤٤١) مختصرًا.
(٥) السنن (٢٩٢٠) بمعناه.
(٦) المستدرك (٢٣١٥).
(٧) الأم (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>