للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول وإن كان له بعض اتجاهٍ، فلا تفريع عليه.

فإن قلنا: بما حكاه صاحب "التقريب" لمحله أيضًا، حيثُ نقول بصحة التوكيل والبيع إما في الحضور، وإما في الغيبة على الخلاف فيه، أما إذا أبطلناهُ، فهنا أولى.

وإن قلنا بالمشهور: فسواء أصححنا توكيل المرتهن أم أبطلناه وهو هنا باطل لفساد الصيغة.

المسألة الرابعة: لو أطلق وقال: بعهُ ولم يقل: لي ولا لنفسك، فوجهان، والتفريع على غير قول صاحب "التقريب"، أصحهما: صحة الإذن والبيع ووقوعه للراهن، كما لو قال لأجنبي: بعه.

والثاني: المنع، قال الرافعي: "وعللوه بمعنيين؛ أحدهما: أن البيع مستحق للمرتهن بعد حلول الحق والكلام مفروض فيه، وإذا كان كذلك تقيد الإذن به، وصار كأنه قال: بعهُ لنفسك.

والثاني: لا؛ لأنه متهم في ترك النظر؛ استعجالًا للوصول إلى الدين" (١)، هكذا قال الرافعي، وأنت تعلم أنه لا بد أن تكون هذه المسألة مُفرَّعة على صحة توكيل المرتهن وبيعه، إما في حضور الراهن على الأصح، وإما في غيبته على أحد الوجهين، ومع ذلك لا يحسن التعليل بالتهمة؛ لأنا على الوجه المذكور في الغيبة الذي عليه التفريع نُلغي معنى التهمة، ولا ننظر إليه، وأما في حال الحضور، فالتهمة منتفية فالتعليل هُنا بالتهمة تعليل بأمرٍ مَعدوم أو مُلغى، وإنما التعليل الصحيح إلحاقه بما لو قال: بعه لنفسك، والرافعي أخذ هذين المعنيين من الإمام، فإنه نقل التعليل بهما عن الأصحاب (٢)، ولكن الإمام ذكر المسائل من رأسٍ ليست


(١) فتح العزيز (٤/ ٥٢٧).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>