للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الثالث المذكور، قال الماوردي: "إن أبا إسحاق المروزي أشار إليه" (١)، والوجهان الأولان أطلق في "التعليق" عن ابن أبي هريرة أنهما قولان، وإذا قلنا بأن الفسخ لا ينفذ باطنًا إذا صدر من المبطل على الأصح، فطريق الصادق أنشأ الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه هكذا، قاله الغزالي (٢) والرافعي (٣) عنه كما تقدم، وهو مستمر على قولنا: إن الفسخ من الصادق نافذ أو منهما.

أما من يقول: بأن الفسخ يختص بالظاهر مطلقًا، كما هو الوجه الثاني، فلا نقول بذلك، وإذا صدر الفسخ من الحاكم.

وقلنا: بالوجه الضعيف أنه لا ينفذ باطنًا.

قال الإمام: "فالظاهر أنه ينفذ فسخ المحق باطنًا، وإن كان لا يستقل به في الظاهر. هكذا ذكره شيخي، والدليل الباتُّ فيه: أنا لو لم نثبت هذا المسلَك، لما كان في الحكم بالفسخ ظاهرًا فائدة" (٤).

قلت: وهذا على قوله: إن الفسخ إذا صدر من المحق حيث يفوضه إلى المتعاقدين نافذ قطعًا، أما من يخصه بالظاهر مطلقًا، فلاءَمَ على طريقته الاحتمال منقدح فيه إذا قلنا: الفسخ يختص بالقاضي، ودعوى الإمام أنا لو لم نثبت هذا المسلك لم يكن في الفسخ فائدة قد يمنع بأن فائدته الظفر بمال من له عليه حق.

الأمر الثاني: في الاستدلال للأوجه المذكورة:

أما الأول: القائل بالانفساخ باطنًا، فقاسه في الكتاب على اللعان، والرد


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٤).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٢١٤).
(٣) فتح العزيز (٩/ ١٩١).
(٤) نهاية المطلب (٥/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>