للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالانعزال.

فرع: فإذا قلنا: له أن يبيع، فباعه، وأخذ ثمنه، لم يكن الثمن مضمونًا عليه؛ لأنه لم يتعد فيه.

فرع: فإن لم يسترجعها وفاتت، فالقولان في ضمان العدل أصحهما يضمن جميع القيمة، والثاني يُحطُّ عنه ما يتغابن به، وإنما أفردنا هذا الفرع لبيان حقيقة هذا القول، فإن عبارة الأصحاب فيه مختلفة، وليُعلم أن القيمة إذا كانت عشرة، وفرضنا أن الذي يُتغابن فيه في تلك السلعة درهم فباعها بثمانية، فهو غبن فاحش لا يُتغابن به، ولا يحتمل، فالمحطوط على هذا القول عن العدل الدرهم العاشر، وهذا لم تختلف فيه كلمةُ الأصحاب تفريعًا على هذا القول، وإنما اختلفت عبارتهم في المضمون الذي يغرمه العدل، فقال الرافعي: "تسعة" (١) وكذا قال المحاملي في "التجريد".

وقال الشيخ أبو حامد: درهم، وكذا سُلَيم في "التقريب"، وموافقة قول الماوردي، فإنه مثَّل بما إذا كانت القيمة مائة وقدر ما يُتغابن به عشرة وباع بخمسين وجعل الذي يضمنه العدل على هذا القول أربعين (٢)، وهو أَقْرَبُ إلى عبارة الشافعي التي حكيناها، فإنه قال: "يضمن ما حط مما لا يُتغابن به" (٣). فجعل المضمون هو المحطوط، والثمن الذي باع به ليس بمحطوط.

وقد جَمَع المصنف بين الكلامين في باب الوكالة (٤)، وجعل في


(١) فتح العزيز (٤/ ٥٠٣).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ١٣٤).
(٣) الأم (٣/ ١٩٦).
(٤) المهذب (٢/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>