للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلنا: إن الفسخ يقع في الظاهر والباطن، عاد المبيع إلى ملك البائع، وإلى تصرفه.

وإن قلنا: أن الفسخ في الظاهر دون الباطن نظرتَ: فإن كان البائع هو الظالم، لم يجز له قبض المبيع والتصرف فيه، بل يلزمه [أن يأخذ] (١) ما أقرّ به المشتري من الثمن، ويسلم المبيع إليه، وإن كان مظلومًا، لم يجز له التصرف في المبيع بالوطء والهبة؛ لأنه على ملك المشتري، ولكن يستحق البائع الثمن في ذمة المشتري، ولا يقدر على أخذه منه، فيبيع من المبيع بقدر حقه، كما نقول فيمن له على رجل دين، ولا يقدر على أخذه منه، ووجد شيئًا من مالِه.

الأوجه الثلاثة في حالة الفسخ مشهورة في الطرق، وأما في حالة الانفساخ إذا قلنا به بنفس التحالف، فكذلك على ما قاله المصنف، والشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، والماوردي (٢) والمحاملي، وابن الصباغ، وصاحب "التتمة" وغيرهم (٣).

وجزم طائفة بالانفساخ ظاهرًا وباطنًا منهم القاضي حسين، والفوراني، والإمام (٤)، ولأجل ذلك قال الرافعي: "إنهم اختلفوا في جريان الخلاف" (٥)، وسمى النووي في "الروضة" (٦) اختلافهم في ذلك


(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المطبوع من المهذب. وهو ساقط من المخطوطة.
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٣).
(٣) انظر: بحر المذهب للروياني (٥/ ١٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٣٦٥)، أسنى المطالب (٢/ ١١٩).
(٤) نهاية المطلب (٥/ ٣٥٤).
(٥) فتح العزيز (٩/ ٢٢٨).
(٦) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>