للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا في الرهن قولان؛ أحدهما: باطل، وعلى هذا الشرط أبطل.

والثاني: جائز. فعلى هذا في الشرط قولان؛ أحدهما: باطل، وله الخيار.

والثاني: جائز، وليس له خيار؛ هكذا حكاه الماوردي (١)، وهذا التنوع في الترتيب يستحسن في حفظ المسائل، وإن كان راجعًا إلى معنى واحدٍ، ولا ينافيه ما قدمناه من البحث فيما إذا حكمنا بصحة الرهن، وبطلان الشرط، هل يبطل البيع أو لا؟ ومأخذ البطلان فساد ما شرط فيه من الهيئة الاجتماعية، وهي الرهن مع شرطه؛ إذ لا يتصور وقوعهما على بعث الصحة على ما عليه نفرع، وإن أمكن وقوع الرهن وحده صحيحًا بدون شرطه، كما إذا قلنا بفساد الرهن يبطل البيع؛ لأن ما شرط فيه من الرهن لا يمكن وقوعه صحيحًا، وليس المعنى أنه وقع فاسدًا لما سبق أنه لا بد من إنشائه على الأصح، وهذا الكلام ضمنه لما قدمناه في التنبيه الرابع.

فرع:

قال الشافعي في "مختصر المزني": "ولو دفع إليه حُقًّا، فقال: قد رهنتكه بما فيه، وقبضه المرتهن، ورضي؛ كان الحق رهنًا وما فيه خارجًا عن الرهن، إن كان فيه شيء [لجهل] (٢) المرتهن بما فيه، فأما الخريطة، فلا يجوز الرهن فيها إلا أن يقول دون ما فيها، ويجوز في الحُق؛ لأن الظاهر من الحُق أن له قيمة، والظاهر من الخريطة أن لا قيمة لها، وإنما يُراد ما فيها" (٣). انتهى.

وقال في "الأم" في الرهن الفاسد: "ولو دفع إلى رجل حُقًّا، فقال: قد


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٢٥١).
(٢) في المخطوطة: "بجهل"، والتصويب من المختصر.
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٩) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>