للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رهنه وما لا يجوز؛ لأن صحة كل من الشيئين لا تتوقف على الآخر، فإذا جعل شرطًا توقف عليه المشروط، فيلزم من بطلانه بطلانه.

واستدل المزني لصحة البيع مع بطلان الرهن: "بأنه لو تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه، فإذا هو من ساعته خمر، فله الخيار في البيع" (١).

قال الماوردي: "وهذه المسألة في العصير تخالف مسألتنا في الصورة والحكم؛ لأن الرهن في العصير عقد صحيح، وإنما طرأ عليه الفساد كتلف المرهون قبل القبض يبطل به الرهن، ولا يبطل البيع، بل ثبت الخيار، ومسألة الكتاب فساد الرهن ممازج لما قرن به من البيع" (٢)، فلم يكن فيما استشهد به المزني دليل.

فرع:

الخلاف في مسألة شرط حدوث الزوائد مرهونة رتبه بعض الأصحاب على مذهب أبي إسحاق أربعة أقاويل (٣)، وعلى مذهب أبي علي ثلاثة أقاويل؛ أحدها: أن الشرط والرهن والبيع جائز كله.

والثاني: بطلان الجميع.

والثالث: أن الشرط باطل والرهن والبيع جائزان وللمرتهن الخيار.

والرابع: أن الشرط والرهن باطلان، والبيع جائز، وللمرتهن الخيار، وكان أبو القاسم الصيمري يرتب المسألة ترتيبًا ثالثًا، فيقول: في البيع قولان؛ أحدهما: باطل، فعلى هذا الرهن والشرط أبطل.

والثاني: أن البيع جائز، فعلى هذا، في الرهن قولان؛ أحدهما: باطل،


(١) مختصر المزني (٨/ ١٩٩).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٢٥٢) بمعناه.
(٣) في المخطوطة: "أوقايل". والصواب ما أثبتُّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>