للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي البيع قولان كما سبق" (١). انتهى.

ومقتضى ذلك أن فيما لا يجر جهالة قولين، وفيما يجر جهالة طريقين؛ أصحهما: القطع بفساد البيع، والذي ذكره المصنف وغيره يقتضي إثبات القولين في الحالتين، ألا ترى أن المصنف ذكر شرط أن المنفعة أو الولد للمرتهن، وهو مما ذكر الرافعي، أنه يجر جهالة، وذكر المصنف فيه القولين، وذكر الماوردي أيضًا وغيره مثل ذلك (٢) والتوجيه الذي ذكروه يقتضي أن كل الشروط الفاسدة تجر جهالة، ولو لم تجر جهالة، لما قيل بالفساد في البيع، ولعل مراد الرافعي الفرق بين أن يكون المشروط مجهولًا في نفسه أو لا؛ فإن لم يكن مجهولًا، فقولان وإن كان مجهولًا فطريقان، لكن إذا لم يكن مجهولًا لا يتجه تعليل فساد البيع بالجهالة كما سلكه المصنف والأصحاب، ولعلَّ من أجل ذلك لم يذكر الرافعي في التعليل في باب البياعات المنهي عنها لفظ الجهالة، وإنما ذكر فساد الشرط وللأصحاب أن يقولوا: فساد الشرط إنما يقتضي الفساد لما يتضمنه من الجهالة، فالأوْلَى طرد القولين في الحالتين.

نعم بينهما فرق سيظهر التنبيه عليه.

الثالث: وبه يظهر الفرق المذكور، قال الرافعي: "وها هنا كلام حسن استدركه أصحابنا العراقيون، وهو أن الحكم بالبطلان فيما إذا أطلق المنفعة فلو قيدها فقال: بعتك هذا العبد لترهن به دارك، ويكون منفعتها لي سنة أو شهرًا، فهذا جمع بين الإجارة والبيع في صفقة واحدة، وقد سبق حكمه" (٣)، وهذا الذي نقله الرافعي عن العراقيين واستحسنه رأيته في


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٦٤) بمعناه.
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٢٤٤).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٦٤) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>