للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافعي: "فيه وجهان للشيخ أبي محمد أظهرهما المنع؛ لأنها ليست من أجزاء الأصل" (١)، والذي قاله الماوردي الثاني؛ لأنه ذكر "إذا رهنه نخلًا على أن ما أثمرت رهن معها، فهذا وما شاكله من الشروط الزائدة في وثيقة الرهن فيها قولان؛ القديم: يصح.

والثاني: وهو الصحيح، لا" (٢) واختار المزني في هذا الضرب صحة الرهن (٣)، وإن بطل الشرط أخذا من تفريق الصفقة، والكلام في هذا الضرب مفرع على أن زوائد المرهون ليست برهن. وسيأتي تقريره.

فرع: ولو شرط أن المرتهن ضامن للرهن، فالشرط فاسد، وأما الرهن؛ فقال الماوردي: "إن كان الشرط مشروطًا بعد عقد الرهن صح الرهن؛ وإن كان مشروطًا في عقد الرهن، فالرهن باطل؛ قولًا واحدًا" (٤).

وأما قوله: إن كان بعد العقد صح الرهن، فصحيح، وهو يبين أن الشروط المتأخرة بعد الرهن لا تلحق بالمقارنة، حتى ينعطف الإفساد على العقد، وأما التحاقها بها في اللزوم، فقد سبق فيه شيء عن الماوردي.

وأما قوله: إن كان مشروطًا في العقد بطل الرهن؛ قولًا واحدًا، فهو صحيح على المشهور الذي جزم به الأكثرون، وقياس ما سبق عن ابن خيران فيما يضر المرتهن أن يأتي فيه القولان وفي "البحر" زيادة على ذلك، وهي "أن منهم من قال هذا من الشرط الذي ينقص حق المرتهن، فيبطل الرهن؛ قولًا واحدًا. وقال صاحب "الإفصاح": هل يبطل الرهن بهذا الشرط


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٦٥).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٢٤٤، ٢٤٥) بمعناه.
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٥).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٤٧) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>