للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوائد؛ لأن الرهن عند الإطلاق إنما لا يسري إلى الزوائد لضعفه، فإذا قوي بالشرط سرى (١)، ودخلت في الرهن تبعًا، وهو قول عطاء.

والثاني: قاله في "الأم" (٢): "لا يصح"، وهو الأصح؛ لأنها معدومة ومجهولة، وكل من المعدوم والمجهول لا يصح رهنه. هذه طريقة أبي إسحاق، والقاضي أبي حامد، حكيا القولين، ومنهم من قطع بالثاني، وأوَّل الأول؛ حكاه القاضي ابن كج، وحكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة (٣)، ولكن الطريقة الأولى أصح، فإني وقفت على نصه في الرهن اللطيف، وهو بعيد عن التأويل ظاهر في إثبات الخلاف، وقال فيه: "إن أصح الأقاويل ألا تكون الثمرة ولا الولد رهنًا، ثم قال: "ولولا حديث معاذ ما رأيته يشبه أن يكون عند أحد جائزًا" (٤). انتهى.

وسنذكر حديث معاذ في باب ما يدخل في الرهن. وممن اختار القطع بالبطلان صاحب "الإفصاح" وأنكر الأول.

التفريع: إن قلنا: بصحة الشرط فالرهن صحيح، وإن قلنا ببطلان الشرط؛ ففي بطلان الرهن قولان، لهما مخرجان؛ أحدهما: القولان في فساد الرهن بفساد الشرط الذي ينفع المرتهن، كما ذكرناه في الضربين الأولين.

والثاني: أنه جمع هذا الرهن بين معلوم ومجهول، فيجرّ فيه خلاف تفريق الصفقة، ولو شرط أن تكون أكساب العبد المرهون مرهونةً، ففي إلحاقها بالثمرة والنتاج حتى تقول بالصحة، إذا قلنا بالصحة هناك، قال


(١) انظر: فتح العزيز (٤/ ٤٦٥).
(٢) الأم (٣/ ١٥٩).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ١٢١).
(٤) الأم (٣/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>