للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: والذي سبق في البيع أن شرط ما فيه مصلحة صحيح وشرط ما لا غرض فيه يلغو ويصح العقد، وفي عبارة بعضهم أنه صحيح، وهو خلاف لفظي.

وقال المتولي في شرط الصلاة أول الوقت إن البيع باطل، وذكره الشاشي احتمالا، قال الرافعي: "وهو يقتضي فساد العقد في مسألة الهريسة" (١).

القسم الثالث: وهو الذي ذكره المصنف أن ينافي مقتضى الرهن، وهو أن يشترط ما هو من ممنوعاته وهو نوعان؛ أحدهما يضر المرتهن.

والآخر ينفعه، وكلاهما يبطل فيه الشرط لما ذكره المصنف؛ لأنه مضاد لما حكم الشرع به من منع الرهن إياه، وأما بطلان الرهن، ففي النوع الأول؛ وهو ما يضر المرتهن كشرط ألا يسلمه أو لا يباع في الدين أو يتأخر بيعه عن المحل مطلقًا، أو وقتًا مقيدًا، أو لا يباع إلا بما أرضى أو بأكثر من ثمن المثل، أو يباع بدين عند استحقاق أو إذا بيع لا يستوفي جميع الحق من ثمنه وما أشبه ذلك، فهذا فاسد مفسد للرهن؛ لما ذكره المصنف من أنه يمنع مقصود الرهن، ومن القواعد أن كل عقد تقاعد عن مقصوده بطل من أصله، وعن كتاب القاضي ابن كَجٍّ أن ابن خيران قال: "يجيء في إفساد الرهن القولان المذكوران في النوع الثاني، وهو غريب" (٢) ضعيف، وكيف يقاس ما يمنع مقصود الرهن على ما يحصله أو يزيد عليه؟! والأول يخل بموضوع العقد، والثاني يؤكده ويزيد عليه. النوع الثاني: ما ينفع المرتهن ويضر الراهن، وهو ثلاثة أضرب؛ أحدها زيادة في تملك المرتهن؛ كشرط


(١) فتح العزيز (٤/ ١١٥).
(٢) انظر: فتح العزيز (١٠/ ٤٧) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>