للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التوبة" (١)، وهو المختار.

فرع

إذا صحّحنا رهن المحارب والجاني عمدًا فقتلا أو عفي عن الجاني مطلقًا، وتاب المحارب حيث لم يتحتم قتله، فعلى ما تقدم في قتل المرتد ومؤنته والجاني خطأ إذا بيع بالأرش قال الروياني: "كان كقتله بالردة أو القصاص إن كان مع العلم فالمذهب أنه كالعيب، وإن كان مع الجهل، فالمذهب أنه كالمستحق" (٢).

فرع

إذا رهن السارق فقطع في يد المرتهن بسرقته، فإن كان عالمًا بسرقته، فالرهن بحاله، وإن لم يعلم حتى قطع، فإن جعلناه من ضمان الراهن، وهو الأصح، فللمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه، وإن جعلناه من ضمان المرتهن فلا.

فرع

في رهن إبل الدية قبل تعيينها طريقان في "الاستقصاء"؛ أحدهما: القطع بالمنع.

والثاني على وجهين؛ أحدهما: المنع للجهالة.

والثاني: يصح؛ لأنه معلوم السن والعدد، ويرجع في اللون والصفة إلى عرف البلد، وطريقة الخلاف أشهر.

* * *


(١) بحر المذهب (٥/ ٢٣٣).
(٢) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>