للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الرهن فلا كما لو لم يعلم بعيب الرهن حتى تلف في يده لا يجب له الأرش، وقد تقدم بعض هذا الكلام عند قول المصنف إذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبًا، فلينظر هناك ولو علم المرتهن بردة المرهون بعد توبته؛ قال الماوردي: "فهل ذلك عيب في الحال؟! على وجهين؛ أحدهما: عيب، فعلى هذا هو بالخيار في فسخ البيع وإمضائه.

والثاني: ليس بعيب، فعلى هذا: هل له الخيار في فسخ البيع أم لا؟! على وجهين مضيا" (١).

أما إذا علم بردته ورضي بها، ثم تاب، فهو رهن بحاله، وقد استقر الرهن، وقال المزني: "لا يجوز رهن المرتد" (٢).

فرع

العبد القاتل في الحرابة إن لم يتحتم قتله، فهو كالجاني عمدًا أو إن تحتم، ففي بيعه ثلاث طرق؛ أحدها: القطع بالبطلان.

والثاني: أنه كالجاني عمدًا.

والثالث: أنه كالمرتد - وهي المشهورة. أما رهنه، فقال الرافعي: "إنه كبيعه" (٣)، والذي ينبغي أن يكون مرتبًا عليه، وأَوْلَى بالمنع، وقد رتب الرافعي الجاني عمدًا في الرهن على البيع، وأولى بالمنع (٤). ولا شك أن من تحتم قتله في المحاربة أولى بمنع الرهن من الجاني عمدًا؛ لأنه لا يحتمل العفو فيه، فلا يحصل التوثق به، وهذا أولى بالمنع مما يتسارع إليه الفساد، وقد جزم الروياني "أنه لا يجوز رهن المحارب إذا قدر عليه قبل


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٨٣).
(٢) انظر: فتح العزيز (٤/ ٤٤٧).
(٣) المصدر السابق.
(٤) نفس المصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>