للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلنا: الملك للبائع هل يصح أو لا على ما سبق عن الفوراني والغزالي، فعلى قول الفوراني يمتنع ذلك، وعلى قول الغزالي لا يمتنع وظاهر نصه هنا على صحة رهن المشتري إذا كان الخيار له من غير تفريع على أقوال الملك يشهد له بخلاف الصلاة، وعليه ينبني عتق الموصى به، والموهوب للولد ومما فرعوه أيضًا، وذكره العراقيون وصاحب "التقريب": إذا أوصى لرجل بعبد ومات الموصي فرهن الموصى له العبد قبل القبض، ففي المسألة أوجه؛ أحدها: يصح الرهن، ويكون قبولًا.

والثاني: لا يصح الرهن ولا القبول.

والثالث: يفسد الرهن، ويقع قبولًا للوصية، وفي تفريع هذه المسألة نظر؛ لأنه لا تضاد بين الرهن والقبول بخلاف العتق والقبول، لما فيه من حصول الملك وزواله، أما حصول الملك ورهنه، فلا تناقض بينهما.

فرع

رهن العبد المرتد صحيح، بناء على جواز بيعه، وهو المذهب (١)، وعن بعض الأصحاب أن المذهب عدم جواز بيعه ورهنه (٢)، وليس كما قال، بل الجواز منصوص عليه (٣)، وهو قول أكثر الأصحاب (٤)، والمنع وجه ضعيف حكاه الشيخ أبو علي، تخريجًا من الجاني عمدًا، وفرَّق الأكثرون بأن الجاني رقبته مستحقة لآدمي له العفو على مال، فكان كتعلق المال، فإذا باع، مرتدًّا فقتل بالردة في يد البائع انفسخ البيع وإن كان بعد القبض، فإن لم يعلم المشتري بردته حتى قتل انفسخ البيع عند الأكثرين،


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٤٦).
(٢) انظر: بحر المذهب (٥/ ٢٣٣)، وفتح العزيز (٤/ ٤٤٧).
(٣) الأم (٣/ ١٥٥)، ومختصر المزني (٨/ ١٩٣).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٨١)، ونهاية المطلب (٦/ ١٣٠)، والتهذيب (٤/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>