إذا أفلس المشتري وحجر عليه، وثبت للبائع حق الرجوع في العين التي في يد المفلس، فرهنها أو باعها البائع قبل التصريح بالرجوع، فوجهان؛ أحدهما: يصح، ويكون فسخًا للبيع كما قلناه في زمن الخيار.
والثاني: لا يصح حتى يصرح بالفسخ؛ لأن ملك المفلس مستقرٌ على المبيع بخلاف المشتري في مدة الخيار، حكاها الشيخ أبو حامد، والروياني (١)، وغيرهما. ولو رهن الأب ما وهبه لولده وأقبضه إياه، قال في "الاستقصاء": فهو على الوجهين.
فرع
قال القاضي حسين: فرَّع أصحابنا على ظاهر ما نص ها هنا في الرهن في زمان الخيار، فقالوا: لو أوصى له بعبد، فأعتقه الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول صار بالعتق قابلًا ومعتقًا.
قال القاضي: وخرجت عليه ما لو وهب من ابنه عبدًا، ثم أعتقه بعد الإقباض من غير أن قدم الرجوع أنه يصير بالعتق راجعا فيه ثم معتقًا. انتهى.
ومقصود القاضي أن هاتين المسألتين ومسألة رهن المشتري المبيع في زمن الخيار إذا كان له الخيار وحده الذي أقبض ظاهر النص صحته يشترك في مأخذ واحد، أن اللفظة الواحدة تكون جالبة مزيلة، ونظيره إذا كبر للصلاة ثم كبر ثانية لم يكن بالثانية مبطلا للأولى عاقدًا للثانية للتناقض، فتبطل الصلاة حتى يكبر ثالثة؛ فلذلك قال الأصحاب: إذا باع المشتري المبيع في زمن الخيار وهو منفرد به.