للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الصحيح المنصوص؛ فلذلك أدرجها المصنف معه، وكذلك آثار الصالحين وخالف الماوردي فيها وكتب الفقه جعلها صاحب "البيان" (١) مثل كتب الحديث وحكى عن الصيمري عن الشيخ أبي حامد الجواز فيما كان منها خاليًا عن الآثار، والأحسن إطلاق المنع؛ تعظيما لعلوم الشريعة وصيانة لكتبها أما ما كان من الفقه مشتملًا على آثار، فهو ملتحق بالمصحف إلا ما حكيناه عن الماوردي في قوله بجواز بيعه من الكافر، والأصح المنع.

واعلم أن الخلاف في البيع في الصحة والتحريم ثابت على القولين بلا خلاف، وأما هنا فلفظ الشافعي: الكراهة.

قال الروياني: والكراهة هنا كراهة التنزيه لا كراهة التحريم في أحد القولين؛ ولهذا عطف عليهما وأجبره أن يضعهما على يدي مسلم، وما نقله الروياني من القولين في أنها كراهة تنزيه أو تحريم يستفاد، وقد نقله غيره أيضًا ممن، بعده، ويظهر من كلام الروياني أن القولين في الصحة مبنيان على ذلك، إن قلنا بالتحريم بطل، وإلا فلا، وينشأ من هذا أن الصحيح أنها كراهة تنزيه.

وقال النووي: "إذا قلنا بصحة رهن العبد والمصحف عند الكافر، ففي "تهذيب الشيخ نصر المقدسي الزاهد" وغيره أن العقد حرام. وفي "التهذيب" للبغوي أنه مكروه ذكره في كتاب الجزية والله أعلم" (٢). وإذا صححنا رهن المصحف والعبد قبضه في "المختصر" (٣) أنه يجبر على


(١) البيان (٦/ ٤٥).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٤٠).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>