للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الحق الأول كان باطلًا؛ لأنه رهن، مجهول، وإن رهنها في الحق الأول فوجهان؛ أحدهما: أنه باطل للجهالة.

والثاني: جائز؛ لأن الثاني إذا دخل على أول صارا جميعًا رهنًا واحدًا، والجميع معلوم وإن جهلا قدر الثاني، فلا صحة يمنع رهن الجميع جهالة قدر الثاني، فلو لم يرهنها منه ولكن قال: سامحتك بالحادثة، فهذه المسامحة هي ترك المطالبة بها، وليست رهنًا لها، وله أن يرجع فيها متي شاء، ويطالبه بها، فهي رهن تباع معه إذا بيع، فتكون هذه المسامحة قطعًا للاختلاف والمنازعة" (١) هكذا قال الماوردي، ولم يجعله، كالمسامحة بنعل الدابة حتى لا يرجع على وجه ولعل الفرق أن المسامحة هناك تمليك.

فرع

لو لم يرهنها ولم يسمح بها، ولكن اتفقا على قدرها، وإنها ثلث الجملة أو ربعها، قال الماوردي: "سقط النزاع وكان ذلك القدر من الجملة مشاعًا في الثمرة خارجًا من الرهن" (٢).

قال ابن الرفعة وكان يشبه أن ينظر إلى ذلك عند الاختلاط في أول الحال فيقال: إن توافقا على قدر المختلط، فلا محذور في الاختلاط، فينبغي، أن يكون الخلاف في البطلان وعدمه ولكني لم أر من قاله. انتهى، وهذا الذي قاله يظهر في بادي الرأي ولكنه بعيد؛ لأن مأخذ الانفساخ جعله كتلف المبيع قبل القبض، وهذا لا يختلف بالتراضي وعدمه، بل التحالف إذا قلنا بالانفساخ فيه بنفس التحالف لم يتوقف


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩) بمعناه.
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٢٣٩) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>