للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الماوردي: إنه المنصوص في التفليس، وكذا قال أبو إسحاق المروزي، وقال: إنه أصح.

والثاني - وهو الأصح عند الماوردي والرافعي وغيرهما: أنه يصح لمعنيين؛ أحدهما: وهو الذي ذكره كثير من الأصحاب، واقتصر الرافعي عليه في "الشرح الصغير"، والبغوي أن حق المرتهن لا يبطل باحتياجها، وضَعَّف الإمام هذا التعليل.

والثاني - وهو الأصح عند الإمام: ما ذكره المصنف من أن مقتضاه أن يؤخذ فَيُباع، فيأمن أن يهلك بالعاهة، وعبر عنه الرافعي في "الشرح الكبير": "بأن الحلول قرينة نازلة منزلة شرط القطع" (١). وأيد الإمام هذا المعنى "بأن مبنى الرهن بالدين الحال أن الرهن إذا كان بحيث يتسارع إليه الفساد، فإنه يباع على فوره، ويُصرف ثمنه إلى الدَّين، أو يوضع رهنًا إذا كنا يُصحح رهن ما يتسارع إليه الفساد بالدين الحالِّ؛ حملًا على ما ذكرناه، فرهن الثمار بالدِّين الحال قبل بدو الصلاح أولى، فإن ما يتوقعه من تعرضها للصواعق وغيرها من الآفات أبعد من توقع الفساد" (٢). انتهى كلامه.

ومقتضى كلام هؤلاء الأئمة في تقرير هذا المعنى يقتضي أنا إذا صححنا رَهْنَها بالدين الحال لا يجب تبقيتها إلى الجداد ولا إلى بدوِّ الصلاح، وبه صرح البغوي، فقال: "إذا قلنا: لا نحتاج إلى شرط القطع أو كان بعد بدوِّ الصلاح، فذلك إن كان الحق حالًّا، فيؤمر ببيعه" (٣)، ولو صح ما قال لظهر عدم اشتراط القطع، لكن المعروف من كلام الأصحاب، أن الثمرة لا


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٥١).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٧٧).
(٣) التهذيب (٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>