للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفارسي، وهكذا هو في "النهاية" (١) عنه.

والثاني: أنه من حينه، ومقتضى إيراد الرافعي (٢) أن غير الفارسي قائل به، والإمام في "النهاية" (٣) ذكره احتمالًا في التفريع على قول الفارسي، وأنه على بعده أمثل من استناد الانفساخ إلى الأصل.

والثالث: أنه لا ينفسخ، بل ينفسخ، وهو المنصوص عليه (٤)، واعلم أن التردد في أن الفسخ هل من حينه أو من أصله؟! لا اختصاص له بهذا الموضع، وإنما ذكرته ليتبين غير الفارسي قائل بالانفساخ.

وقد نقل الهروي عن الشافعي أنه قال (٥): إذا قال: بعت هذا منك بألف، فأنكر المشتري وحلف عليه، يقول القاضي للمشتري: قل: قد فسخت البيع، ويقول للبائع: قل: قد قبلت الفسخ، فإن لم يفعل، فإن [ذهب] (٦) ذاهب إلى أنه يصير ملكًا للبائع بالجحود، والحلف كان مذهبًا، ثم قال الهروي: إن قوله: فإن ذهب ذاهب إلى آخره لنسبة قول من يقول: أن البيع ينفسخ بنفس التحالف، ويمكن أن يخرج في مسألة التحالف وجه من هذا النص: أن بعد التحالف إذا أبيا الرضا بأحد الثمنين ينفسخ العقد، ولا يقف على فسخ من جهتهما، ولا من جهة القاضي.

قلت: وهذا التخريج صحيح إن كان قول الشافعي: إن ذهب ذاهب إلى كذا كان مذهبًا قولًا للشافعي. والأصحاب كثيرًا ما يعتمدون ذلك. إذا عرف ذلك، فقد استدل للانفساخ بنفس التحالف بثلاثة أدلة:


(١) نهاية المطلب (٥/ ٣٥٢).
(٢) فتح العزيز (٩/ ١٨٧).
(٣) نهاية المطلب (٥/ ٣٥٢).
(٤) مختصر المزني (٨/ ١٨٥).
(٥) التهذيب (٣/ ٥٠٦).
(٦) ساقطة من المخطوطة، والمثبت من "كفاية النبيه" (٩/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>