للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بواجب، فقد بان لك ما في إطلاق المصنف لفظ الوجوب، ويجوز ألَّا يكون أراد به الوجوب الذي يأثم بتركه، بل ينوب المسوغ للفسخ.

وإما أنه ينفسخ بنفس التحالف أم لا، ففي تعليق أبي علي الطبري عن ابن أبي هريرة: أن ذلك على قولين، ويقرب منه إيراد الجُورِي، فإن كلامه يُشْعرُ بأنه فهم أن للشافعي قولين، والأكثرون حكوا ذلك وجهين، كما فعل المصنف، والأول: القائل بالانفساخ بنفس التحالف، نقل أبو سعد الهروي أنه قول المزني في "المنثور"، وأن الشافعي أشار إليه، وقال صاحب "التتمة": إن المزني أشار إليه في "مختصره" حيث قال: "فيصيران في معنى مَنْ لم يتبايعا" (١).

قلت: والمزني قال ذلك في معرض التفسير لكلام الشافعي، وقد يتمسك بالإشارة إليه أيضًا بقول الشافعي الذي حكيناه عن الدَّعاوي، فإن حلفا معًا فالسلعة مردودة، وهذا المعنى في كلام الشافعي في مواضع، ويمكن تأويله على أنها جائزة الرد بالفسخ.

وذكر الإمام عن بعض الأصحاب أنه مُخَرَّج، وقال: "إنه منسوب إلى أبي بكر الفارسي" (٢)، وهكذا في "الروضة" (٣)، والذي في الرافعي (٤)، أما إذا قلنا بالانفساخ بنفس التحالف، فهل ينفسخ في الحال أو يتبين ارتفاعه من أصله؟! فيه وجهان: أظهرهما: أولهما، ويحكى الثاني عن أبي بكر الفارسي، فيتلخص من ذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه بنفس التحالف ينفسخ العقد من أصله وهو قول أبي بكر


(١) مختصر المزني (٨/ ١٨٥).
(٢) نهاية المطلب (٥/ ٣٥٢).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٣).
(٤) فتح العزيز (٩/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>